الفيض الكاشاني

123

الوافي

- 12 - باب الاستنجاء 3905 - 1 الكافي ، 3 / 17 / 4 / 1 القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل فقال « بالمقعدة ثم بالإحليل » ( 1 ) . بيان : الاستنجاء إزالة الخبث من المخرجين ولعل الوجه في ذلك أنه في إزالة البول يحتاج إلى الاستبراء فلو قدم فربما ينجس يده . 3906 - 2 الكافي ، 3 / 18 / 11 / 1 محمد بن الحسن عن التهذيب ، 1 / 355 / 24 / 1 سهل عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط وقال « إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه » .

--> ( 1 ) وفى التهذيب - 1 : 29 رقم 76 .